الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
231
النهاية ونكتها
فإذا فرغ من غسل رأسه ثلاث مرات بثلاث أكف من ماء أو ما زاد عليه ، بدأ بوضع الماء على جانبه الأيمن مقدار ( 1 ) ثلاث أكف من ماء أو ما زاد عليه . وليغسله إلى قدمه . ثمَّ ليغسل جانبه الأيسر مثل ذلك . ويوصل الماء إلى جميع جسده ، ولا يبقى شيئا منه على حال . وأقل ما يجزئه من الماء للغسل ما يكون كالدهن للبدن . وهذا يكون عند الضرورة . والإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء . فإن استعمل أكثر من ذلك ، جاز . وإن ( 2 ) ارتمس [ 1 ] في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه . ويكون ذلك في
--> [ 1 ] في غير ( ح ، م ) : « ارتمس الجنب » . [ 2 ] في ش : « يعني بالجارحة » . [ 3 ] في ح ، ش : « يعط » . [ 4 ] في ش : « تحية » .