الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

228

النهاية ونكتها

ومتى انتبه الرجل فرأى في ثوبه أو فراشه [ 1 ] منيا ، ولم يذكر الاحتلام ، وجب عليه الغسل . فإن قام من موضعه ، ثمَّ رأى بعد ذلك عليه منيا ، فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره ، لم يجب عليه غسل [ 2 ] وإن كان مما لا يستعمله غيره ، وجب عليه الغسل . ومتى خرج من الإنسان ماء [ 3 ] لا يكون دافقا ، لم يجب عليه الغسل ما لم يعلم أنه مني وإن وجد من نفسه شهوة ، إلا أن يكون مريضا ، فإنه يجب عليه حينئذ الغسل متى وجد في نفسه شهوة ، ولم يلتفت إلى كونه دافقا وغير دافق . ومتى خرج منه ماء دافق ، وجب عليه الغسل وإن لم يكن عن شهوة . ومتى ( 1 ) حصل الإنسان جنبا بأحد هذه الأشياء ، فلا يدخل شيئا

--> ( 1 ) الحجرات : 9 . [ 1 ] في غير م : « فرأى على فراشه » . [ 2 ] في غير ح ، م : « الغسل » . [ 3 ] في ح ، م : « ماء كثير » .