الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

223

النهاية ونكتها

[ 4 ] باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا أو شك فيها أو في شيء منها ثمَّ صلى من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا ثمَّ صلى ، وجبت عليه الطهارة وإعادة الصلاة . ومن شك ( 1 ) في الوضوء والحدث ، وتساوت ظنونه ، وجبت عليه الطهارة . فإن صلى والحال هذه ، وجبت عليه إعادة الوضوء والصلاة . ومن تيقن الحدث ، ثمَّ شك في الوضوء ، وجب عليه الوضوء .

--> [ 1 ] ليس « أو ناسيا » في ( ك ) . [ 2 ] في ح ، ش : « يعرض » . [ 3 ] في ح : « لوجب » . [ 4 ] في ح ، ش : « كان فيه » .