الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
213
النهاية ونكتها
المخبث الشيطان الرجيم » ( 1 ) وليغط رأسه . فإذا أراد القعود لحاجته ، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، إلا أن يكون الموضع مبنيا على وجه لا يتمكن فيه من الانحراف عن القبلة ولا يستقبل الشمس ولا القمر [ 1 ] ولا يستقبل الريح بالبول . ولا يتغوط على شطوط الأنهار ، ولا في المياه الجارية ولا الراكدة . ولا يبولن فيهما . فإن بال في المياه الجارية ، أو تغوط فيها ، لم يفسد ذلك الماء . ولا يتغوط أيضا في أفنية الدور ، ولا تحت الأشجار المثمرة ، ولا مواضع اللعن ، ولا فيء النزال ، ولا المواضع التي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها . ولا يطمح ببوله في الهواء . ولا يبولن في حجرة الحيوان ، ولا في الأرض الصلبة . وليطلب موضعا مرتفعا من الأرض يجلس عليه [ 2 ] . فإذا فرغ من حاجته ، وأراد الاستنجاء ، فليستنج فرضا واجبا . ويجزيه أن يستنجي بثلاثة أحجار إذا نقي الموضع بها فإن لم ينق بها زاد عليها فإن نقي بواحدة استعمل الثلاثة سنة . ولا يستعمل الأحجار التي استعملت في الاستنجاء مرة أخرى [ 3 ] . ولا يستنج بالعظم ولا بالروث .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 1 الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 8 ، ص 217 . [ 1 ] في ح ، م : « أيضا » . [ 2 ] في م : زيادة « وليجلس على جانبه الأيسر » . [ 3 ] ليس « مرة أخرى » في ( ح ، م ) .