الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

207

النهاية ونكتها

منهما [ 1 ] نجاسة ، ولم يعلمه بعينه ، وجب عليه إهراق جميعه ، والتيمم للصلاة إذا لم يقدر على غيره من المياه الطاهر . وأما مياه الآبار فإنها تنجس بكل ما يقع فيها من النجاسات ، ولا يجوز استعمالها قبل تطهيرها . فإن وقع ( 1 ) في البئر خمر ، أو فقاع ، أو شراب مسكر ، أو مني ، أو دم حيض ، أو بعير ، فمات فيه وجب نزح الماء كله فإن تعذر ذلك عليه ، يتراوح على نزح أربعة رجال من الغداة إلى العشي [ 2 ] يتناوبون عليه .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 1 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، ح 2 و 4 ، ص 113 و 116 . ( 1 ) المبسوط ، ج 1 الباب 1 « باب المياه وأحكامها » ، ص 11 . [ 1 ] في غير ( ح ، م ) : « في أحدهما » . [ 2 ] في ح ، م : « من الغدوة إلى العشية » . [ 3 ] في ش : « والاستحاضة » .