الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

196

النهاية ونكتها

[ 1 ] باب ماهية الطهارة وكيفية ترتيبها الطهارة ( 1 ) في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة . وهي ( 2 ) تنقسم قسمين : وضوء وتيمم .

--> [ 1 ] في ح ، ش : « وهذا » وفي ش : « ينقض » . [ 2 ] أجاب عن هذه النكتة - كما أشار رحمه الله إليه في ص 5 - في جواب المسائل المصرية ، راجع آخر المجلد الثالث من هذا الكتاب .