تقرير بحث البروجردي للشيخ الفاضل اللنكراني

46

نهاية التقرير في مباحث الصلاة

الاثنتين والثلاث إلى كونه بحسب حاله الفعلي مردّدا بين الثلاث والأربع والخمس في الصورة الأولى وبين الأربع والخمس في الصورة الثانية . فذلكة أحكام الصور : قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ عشرين صورة التي تتحصّل من ضرب الشكوك الخمسة المنصوصة المنقلب عنها في الشكوك الأربعة المنقلب إليها مختلفة من حيث الحكم ، فأربع منها حكمها البطلان ، وستّ منها حكمها الصحّة والتمامية وعدم وجوب شيء ، وأربع منها حكمها لزوم العمل على وفق الشكّ المنقلب إليه بلا اشكال ، والباقية حكمها كذلك على الأقوى ، وإن وقع فيها الإشكال والخلاف . أمّا الأربع التي حكمها البطلان فهي انقلاب الشكّ بين الاثنتين والثلاث إلى شيء من الشكوك الأربعة الأخر ، ووجه البطلان فيها إمّا العلم التفصيلي بتحقّق الزيادة في الصلاة كما في بعضها ، أو العلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة كما في بعضها الآخر . وأمّا الستّ التي حكمها الصحّة والتمامية ، وعدم وجوب شيء ، فهي ما لو كان الشكّ المنقلب عنه هو الشكّ بين الأربع والخمس ، والشكّ المنقلب إليه واحدا من الشكوك الثلاثة التي كان أحد طرفيها أو أطرافها احتمال التمامية ، وهي الشكّ بين الاثنتين والأربع ، والشكّ بين الثلاث والأربع ، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، أو بالعكس . والوجه في الصحّة ما عرفت من أنّه لو كان الشكّ المنقلب إليه هو الشكّ بين الأربع والخمس ، يتحقّق العلم بعدم النقص ، فلا معنى للتدارك وإن كان محتملا في الأثناء ، ولو كان الشكّ المنقلب عنه هو الشكّ بين الأربع والخمس يكون الشكّ الحادث بعد الصلاة شكَّا بعد الفراغ الحقيقي ، لأنّ المفروض أنّه أتى بالجزء الأخير