تقرير بحث البروجردي للشيخ الفاضل اللنكراني
61
نهاية التقرير في مباحث الصلاة
الثاني من أفعال الصلاة : القيام اعتباره في الفرائض مع القدرة ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف ( 1 ) ، بل هو ضروري بين المسلمين ، كأصل وجوب الصلاة ، ويمكن استفادته من بعض الآيات كقوله تعالى : * ( وقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ) * ( 2 ) أي مطيعين . وقوله تعالى : * ( فَاذْكُرُوا الله قِياماً وقُعُوداً وعَلى جُنُوبِكُمْ ) * ( 3 ) ، وقد ورد في تفسيرها أنّه يجب ذكر الله في حال القيام مع القدرة ، وفي حال القعود مع عدم القدرة عليه ، وعلى الجنب مع عدم القدرة عليهما ( 4 ) . وبالجملة : فاعتبار القيام وجزئيته للصلاة ممّا لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه ،
--> ( 1 ) المعتبر 2 : 158 ، شرائع الإسلام 1 : 70 ، جواهر الكلام 9 : 238 ، مستند الشيعة 5 : 36 ، كشف اللثام 3 : 397 ، تذكرة الفقهاء 3 : 89 . ( 2 ) البقرة : 238 . ( 3 ) النساء : 103 . ( 4 ) رسالة المحكم والمتشابه : 35 ، تفسير الصافي 1 : 408 ، مجمع البيان 2 : 472 ، جامع البيان 4 : 352 ، الوسائل 5 : 487 . أبواب القيام ب 1 ح 22 ، وروايات أخرى في الباب .