تقرير بحث البروجردي للشيخ الفاضل اللنكراني
14
نهاية التقرير في مباحث الصلاة
الصلوات دليل ، فيجب أن تكون كلَّها صحيحة ، ومن ادّعى أنّه من حيث فارق الإمام بطلت صلاته ، فعليه الدليل ( 1 ) . وقال فيه أيضا في باب صلاة الجماعة : مسألة فيها ثلاث مسائل ومجملها هي مسألة الاستخلاف ، ونقل نيّة الجماعة إلى الانفراد ، والعدول عن الانفراد إلى الجماعة ، ثمَّ قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير ، ولأنه لا مانع يمنع منه ، فمن ادّعى المنع فعليه الدلالة ( 2 ) ، انتهى . ولا يخفى أنّ التمسّك بإجماع الفرقة وأخبارهم الظاهر في كون المسألة منصوصة إنّما هو لخصوص المسألة الأولى ( 3 ) ، وإن كان ظاهر العبارة خلافه ، وأنّ إجماع الفرقة وأخبارهم قائم على المسائل الثلاث ، لوضوح عدم ورود نصّ بالنسبة إلى ما عدى المسألة الأولى ، ولم يذكر نصّا على ذلك لا في كتابه الكبير المسمّى بالتهذيب ، ولا في غيره . نعم يمكن استفادة حكم الأخيرتين ، ممّا ورد في مسألة الاستخلاف ، لأنه مبني على صيرورة الصلاة فرادى ، ثمَّ جماعة ، فباعتبار صيرورتها فرادى يصح العدول من الجماعة إلى الانفراد ، وباعتبار صيرورتها ثانيا جماعة بعد الفرادى ، يصح العدول من الانفراد إلى الجماعة . هذا ، ولكن الاستفادة ممنوعة ، لأنّ الاستخلاف ليس مبنيا على صيرورة الصلاة فرادى ، حتى تصير جماعة ثانيا ، لما سيأتي في باب الجماعة . وكيف كان فقد عرفت أنّ الشيخ أوّل من تعرّض للمسألة في بعض كتبه الفقهية - المصنّف على خلاف ما هو المتداول بين الفقهاء - كالمبسوط والخلاف ، وقد عرفت أيضا أنّ
--> ( 1 ) الخلاف 1 : 648 مسألة 420 . ( 2 ) الخلاف 1 : 552 مسألة 293 . ( 3 ) وهي : من صلَّى بقوم بعض الصلاة .