الشيخ الأصفهاني
101
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ق )
يلاحظ فانيا فيه ، ليمكن إرادة ذات المتيقن . مضافا إلى ما قدمناه ( 1 ) من الشواهد على بقاء اليقين بحاله . ( في الاستدلال بخبر الصفار ) قوله : حيث دل على أن اليقين بالشعبان . . . الخ . الأولى تبديله باليقين بعدم دخول شهر رمضان ، فإنه موضوع الحكم وجودا وعدما ، لا كونه من شعبان وجودا وعدما الا للتعبد بحكمه ، وهو استحباب صومه . قوله : وربما يقال : إن مراجعة الأخبار . . . الخ . ففي رواية أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فافطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية ) ( 2 ) . وفي رواية أخرى ( صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن ) ( 3 ) . وفي رواية أخرى ( صم لرؤيته وأفطر لرؤيته وإياك والشك والظن فان خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين ) ( 4 ) . وفي رواية أخرى ( شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني ) ( 5 ) . وعليه فيمكن أن يراد من اليقين في قوله عليه السلام ( اليقين لا يدخله الشك ، صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ) ( 6 ) . هو اليقين بدخول شهر رمضان المنوط به وجوب .
--> ( 1 ) - تقدم في ص 67 . ( 2 ) - الوسائل ج 7 : الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان : ص 182 : الحديث 2 ( 3 ) - الوسائل ج 7 : الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان : ص 183 : الحديث 6 ( 4 ) - الوسائل ج 7 : الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان : ص 184 : الحديث 11 ( 5 ) - الوسائل ج 7 : الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان : ص 185 : الحديث 6 ( 6 ) - في الحديث المبحوث عنه ( الوسائل ج 7 : الباب 3 من أبواب احكام شهر رمضان : ص 184 : الحديث 13 ) .