الشيخ محمد تقي التستري

93

النجعة في شرح اللمعة

الفضيحة ، قال : ليس له منها إلَّا ما اشترط » . ورواه الكافي في 9 من أخبار نوادر نكاحه 111 من أبواب نكاحه ، عن عمّار بن مروان ، عنه عليه السّلام . ولا يبعد أن يكون أحدهما تحريفا ، والفرق بين عمّار بن مروان ، وسماعة بن مهران في الخطَّ غير كثير ، ثمّ روى التّهذيب » عن إسحاق بن عمّار ، عنه عليه السّلام : قلت له رجل : تزوّج بجارية عاتق على أن لا يفتضّها ثمّ أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس « ، ورواه الفقيه ( في 30 من متعته ، 45 من نكاحه ) . ( ولو شرط إبقاءها في بلدها لزم ) ( 1 ) مرّ في العنوان السّابق خبر أبي العبّاس وخبر جميل في ذلك ، وروى التّهذيب ( في 80 من أخبار زيادات فقه نكاحه ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليّ بن - أبي طالب عليه السّلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلَّا شرط حرّم حلالا أو أحلّ حراما » ومرّ في السّابق خبر عليّ بن رئاب في ما لو شرط على المرأة الخروج معه إلى بلاده فإن لم تخرج يسقط مقدار من مهره وتضمّن ذاك الخبر أيضا « والمسلمون عند شروطهم » . وممّا ذكرنا يظهر لك ما في استدلال الشّارح بخبر أبي العبّاس فقط وبعموم « المؤمنون عند شروطهم » فإنّ المضمون ورد في ذينك الخبرين مع أنّ كلّ ما وقفنا عليه من الأخبار « المسلمون عند شروطهم » كما في الخبرين لا « المؤمنون عند شروطهم » وإن اشتهر بينهم وإنّما روى التّهذيب في 66 من أخبار مهوره خبر بزرج بلفظ « المؤمنون عند شروطهم » مع أنّه غير محقّق فرواه الكافي في 8 من أخبار نكاحه 66 من نكاحه بلفظ « المسلمون عند شروطهم » . ( الخامسة : لو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف اجرة التعليم ، ولو كان قد علمها رجع بنصف الأجرة ولو كان تعليم سورة فكذلك ، وقيل : يعلمها النصف من وراء حجاب وهو قريب والسماع هنا من باب الضرورة ) ( 2 ) روى الكافي ( في نوادر مهره ، 48 من نكاحه في