الشيخ محمد تقي التستري
90
النجعة في شرح اللمعة
هي أن لا تتزوّج بعده ، وجعلا عليهما من الهدى والحجّ والبدن وكل مالهما في المساكين إن لم يف كلّ واحد منهما لصاحبه ، ثمّ إنّه أتى أبا عبد الله عليه السّلام فذكر ذلك له ، فقال : إنّ لابنة حمران لحقّا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحقّ اذهب وتزوّج وتسرّ فإنّ ذلك ليس بشيء ، وليس شيء عليك ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء ، فجاء فتسرّى وولد له بعد ذلك أولاد » . ورواه التّهذيب في 65 مهوره ، وفيه » إنّ لأبيها حمران « وهو الصحيح وفيه أيضا » فجعلا عليها من الحجّ والعمرة والهدى والنذور وكل مال يملكانه في المساكين ، وكل مملوك لهم حرّ » . وفي 7 منه « عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا عنه عليه السّلام في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه أنّ بيدها الجماع والطَّلاق ، فقال : خالف السنّة وولى الحقّ من ليس أهله ، وقضى أن على الرّجل الصّداق وأنّ بيده الجماع والطَّلاق ، وتلك السّنّة » . وروى الفقيه ( في باب ما أحلّ الله عز وجلّ من النكاح ، في 61 من أخباره ) « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام أنّه قضى في رجل تزوّج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق ؟ قال : خالفت السّنّة ووليت حقّا ليست بأهله ، فقضى أنّ عليه الصّداق وبيده الجماع والطَّلاق وذلك السّنّة » ورواه التّهذيب في 60 مهوره « عنه ، عنه عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة وأصدقها واشترطت أنّ بيدها الجماع والطلاق ؟ قال : خالفت السّنّة وولت [ وليت ظ ] الحق من ليس بأهله قال : فقضى أنّ على الرّجل النفقة وبيده الجماع - إلخ « مثله والصواب ما في التّهذيب من زيادة علي عليه السّلام لما مرّ من كون كتاب محمّد بن قيس في قضاياه عليه السّلام لكن الصّواب ما في الفقيه » وأصدقته « لا ما في التّهذيب » وأصدقها « لقوله بعد في رواية الفقيه » فقضى أنّ عليه الصّداق « وأمّا ما التّهذيب » فقضى أنّ على الرّجل النّفقة « فليس مربوطا بالكلام لأنّه لم يذكر قبله ترك النفقة ولأنّ اشتراط