الشيخ محمد تقي التستري
81
النجعة في شرح اللمعة
حصل في ملك المرأة . وروى الكافي ( في 13 من أخبار ما للمطلَّقة الَّتي لم يدخل بها ، 39 من طلاقه ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة على عبد وامرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : إن كان قوّمهما عليها يوم تزوّجها فإنّه يقوّم العبد الباقي بقيمة ثمّ ينظر ما بقي من القيمة الَّتي تزوّجها عليها فتردّ المرأة على الزوج ثمّ يعطيها الزّوج النصف ممّا صار إليه » ورواه الفقيه في 78 من باب ما أحلّ الله عزّ وجلّ من النكاح ، مع اختلاف في اللَّفظ . ( ويستحب لها العفو عن الجميع ) ( 1 ) قال الشارح : لقوله تعالى * ( « وأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى » ) * ، قلت : وروى الكافي ( في 15 من نوادر مهره ، 48 من نكاحه ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام عن النّبيّ صلَّى الله عليه وآله أيّما امرأة تصدّقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلَّا كتب الله لها بكلّ دينار عتق رقبة قيل : يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدّخول ؟ قال : إنّما ذلك من المودّة والألفة » هكذا في النسخة وكان الأصل في قوله : « أيما امرأة » « ما امرأة » بقرينة « إلَّا كتب الله » ثمّ البحث في أداء العفو بلفظه أو بلفظ آخر في غير محلَّه ، فأيّ لفظ دلّ على المراد كاف وأطال المبسوط في فروعه . ( ولوليّها الإجباري العفو عن البعض لا الجميع ) ( 2 ) روى الكافي ( في 2 من أخبار باب ما للمطلَّقة الَّتي لم يدخل بها ، 39 من طلاقه ) بإسناد صحيح عن أبي بصير ، وبإسناد آخر عن سماعة جميعا « عن الصّادق عليه السلام في قوله تعالى * ( « وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ) * قال : هو الأب أو الأخ أو الرّجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز فإذا عفا فقد جاز » . وفي 3 منه حسنا عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام في خبر مثله ، ولكن فيه