الشيخ محمد تقي التستري

74

النجعة في شرح اللمعة

الفقير خادم وما أشبهه » . وروى الكافي ( في متعة المطلَّقة ، 38 من طلاقه في خبره 3 ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - إلى أن قال - إذا كان الرّجل موسّعا عليه متّع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر بالحنطة والزّبيب والثوب والدّرهم ، وإنّ الحسن بن - عليّ عليه السّلام متّع امرأة له بأمة ، ولم يطلَّق امرأة إلَّا متّعها » . ثمّ « عن عبد الله بن سنان ، وسماعة جميعا ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - أما إنّ الرّجل الموسع عليه يمتّع المرأة بالعبد والأمة ويمتّع الفقير بالحنطة والزّبيب والثوب والدّرهم » . ثمّ « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - » مثله ، وحينئذ فالحلبيّ وعبد الله بن سنان وسماعة ومعاوية بن عمّار جميعا رووا عن الصّادق عليه السّلام حكم الموسع بالعبد والأمة والمقتر بالحنطة والزّبيب والثوب والدّرهم . والخبر الآتي لا ينافيها ، ثمّ روى الكافي « عن أبي بصير : قلت لأبي جعفر عليه السّلام أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ * ( « ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » ) * ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد ؟ قال : خمار أو شبهه » ورواها التّهذيب من 83 ممّا مرّ سوى خبر معاوية بن عمّار « ونسب الفقيه في ما يأتي الأخير إلى الرّواية فقال : « وروي أنّ أدناه الخمار وشبهه » . وفي الفقيه ( في 4 من أخبار باب طلاق الَّتي لم يدخل بها ) « وروي أنّ الغنى يمتّع بدار أو خادم ، والوسط يمتّع بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم » . وروى قرب الحميريّ « عن ابن بكير ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن قوله تعالى * ( « ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه ُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُه ُ » ) * ما قدر الموسع والمقتر ؟ فقال : كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام يمتّع بالرّاحلة » ورواه تفسير العيّاشي لكنّه قال : « يمتّع براحلة يعني حملها الذي عليها » وهو خبر مجمل فالعمل على ما رواه الكافي والتّهذيب ، أو نسبة الفقيه إلى الرّواية متعيّن ،