الشيخ محمد تقي التستري
67
النجعة في شرح اللمعة
والأوقيّة أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم » . و « عن عبيد زرارة ، عنه عليه السّلام مهر النّبيّ صلَّى الله عليه وآله نساءه اثنتي عشرة أوقيّة ونشا ، والأوقيّة أربعون درهما والنشّ نصف الأوقيّة وهو عشرون درهما » . و « عن حمّاد بن عيسى ، عنه عليه السّلام : قال أبي : ما زوّج النّبيّ صلَّى الله عليه وآله سائر بنائه ولا تزوّج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقيّة ونشّ ، الأوقيّة أربعون ، والنشّ عشرون درهما » . و « عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن مهر السنّة كيف صار خمسمائة - إلى أن قال - بعد ذكر كون خمسمائة ذكر التسبيحات الأربع والصلاة - ثمّ أوحى الله عزّ وجلّ إلى نبيّه صلَّى الله عليه وآله أن سنّ مهور المؤمنات خمسمائة درهم ، ففعل ذلك النّبيّ صلَّى الله عليه وآله ، وأيّما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فقال : خمسمائة درهم فلم يزوّجه فقد عقّه واستحقّ من الله عزّ وجلّ ألَّا يزوّجه حوراء » . ورواه التّهذيب في 14 من مهوره عن الكافي . وروى العلل ( في باب العلَّة الَّتي من أجلها صار مهر النساء عند المخالفين أربعة آلاف درهم ، 259 من أبواب جزئه الثاني ) « عن محمّد بن إسحاق ، عن الباقر عليه السّلام أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم ؟ قلت : لا ، قال : إنّ أمّ حبيبة بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النّبيّ صلَّى الله عليه وآله فساق عنه النّجاشيّ أربعة آلاف درهم ، فمن ثمّ هؤلاء يأخذون به ، فأمّا المهر فاثنى عشر أوقيّة ونشّ « ورواه البرقي في محاسنه في 7 من أخبار علله والفقيه في 39 من نوادر نكاحه مثله ، ولكن رواه الكافي ( في 13 من أخبار نوادر مهره ، 48 من نكاحه ) » عن محمّد بن مسلم « والظاهر وهمه للتّشابه الخطَّي بين » مسلم « و » إسحاق « والظاهر أنّ محمّد بن إسحاق فيه هو صاحب المغازي ، وفي الكافي » يأخذون به « وفي الفقيه والعلل » فمن ثمّ هؤلاء يأخذون به « ، وفي المحاسن » فمن ثمّ ترى هؤلاء يأخذون به « ففي الكافي سقط أيضا ، وفي الكافي » اثنتي - عشرة أوقيّة « وفي الفقيه والعلل » اثني عشر « وفي المحاسن » اثني عشرة »