الشيخ محمد تقي التستري
62
النجعة في شرح اللمعة
لا يدلّ على الاختصاص ، فروى الكافي ( في نوادر نكاحه ، 191 منه في خبره 16 ) « عن غياث بن إبراهيم ، عن الصّادق عليه السّلام : لا بأس أن ينام الرّجل بين أمتين والحرّتين ، وإنّما نساؤكم بمنزلة اللَّعب » . ( ويكره وطي الأمة الفاجرة ) ( 1 ) في « الخرائج » في فصل أعلام الصّادق عليه السّلام في خبره الثالث « ومنها أنّ الحسين بن أبي العلاء قال : دخل على أبي عبد الله عليه السّلام رجل من أهل خراسان فقال : إنّ فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها إليك ، قال : لا حاجة لي فيها إنّا أهل البيت لا يدخل الدّنس بيوتنا ، قال : أخبرني أنّها ربيبة حجره ، قال : إنّها قد أفسدت ، قال : لا علم لي بهذا ، قال : اعلم أنّه كذا « ، ثمّ » ومنها أنّ رجلا خراسانيّا أقبل إلى أبي عبد الله عليه السّلام فقال له : ما فعل فلان ؟ قال : لا علم لي به ، قال : أنا أخبرك به ، إنّه بعث معك بجارية ولا حاجة لي فيها ، قال : ولم ؟ قال : لأنّك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ حيث صنعت ما صنعت ، فسكت الرّجل وعلم أنّه أخبره بأمر عرفه . ( ووطي من ولدت من الزّنا بالعقد ) ( 2 ) روى الكافي ( في باب نكاح ولد الزنا ، 29 من نكاحه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل يشتري الجارية أو يتزوّجها لغير رشدة ، ويتّخذها لنفسه ؟ فقال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس » . و « عن عبد الله بن سنان : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ولد الزّنا ينكح ؟ قال : نعم ، ولا يطلب ولدها » . وعن محمّد بن مسلم « عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الخبيثة يتزوّجها الرّجل قال : لا ، وقال : إن كان له أمة وطئها ولا يتّخذها أمّ ولده » . و « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام سئل عن الرّجل تكون له الخادم ولد - زنا عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ » .