الشيخ محمد تقي التستري
59
النجعة في شرح اللمعة
قلت : فيملك ولده ؟ قال : إن كان له مال . اشتراه بالقيمة » . ثمّ « عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السّلام في امرأة قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا ، قال : يقوّم الولد عليه بقيمته » . وإلى هذا القول ذهب الصدوق في فقيهه فروى ( في 22 من أخبار أحكام مماليكه ، 43 من نكاحه ) خبر ضريس الثاني ، ثمّ روى خبر زرارة « عن الباقر عليه السّلام قلت : الرّجل يحلّ لأخيه جاريته ؟ قال : لا بأس به ، قلت : فإن جاءت بولد ؟ فقال : ليضمّ إليه ولده وليردّ على الرّجل جاريته ، قلت له : لم يأذن له في ذلك ؟ قال : إنّه قد أذن له ولا يأمن أن يكون ذلك » . وقال : « لا تنافي بينهما لأنّ المراد بخبر زرارة في ضمّ الولد ضمّه بالقيمة ما لم يقع الشرط بأنّه حرّ » . وثالثها : قوله في الخلاف من كون الولد للمحلَّل له بدون قيمة . وهو المفهوم من الكافي حيث اقتصر ( في باب الرّجل يحلّ جاريته ، 112 من نكاحه ) على خبر زرارة المتقدّم في 6 من أخباره ، وقبله على « خبر حريز ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يحلّ فرج جاريته لأخيه ؟ فقال : لا بأس بذلك ، قلت : فإنّه أولدها ؟ قال : يضمّ إليه ولده وترد الجارية على مولاها ، قلت : فإنّه لم يأذن له في ذلك ، قال : إنّه قد حلَّله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك » ورواه التّهذيب في 22 من أخبار ضروب نكاحه ، وروى الأوّل في 25 منها . ويدلّ عليه أيضا ما رواه التّهذيب في 23 ممّا مرّ « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام قلت : الرّجل يحلّ جاريته لأخيه ، أو حرّة حلَّلت جاريتها لأخيها ؟ قال : يحلّ له من ذلك ما أحلّ له ، قلت : فجاءت بولد ؟ قال : يلحق بالحرّ من أبويه » . وفي 24 منه « عن عبد الله بن محمّد ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال ؟ قال : قد حلَّت له ، قلت : فإنّها قد ولدت ، قال : الولد له والأمّ للمولى ، وإنّي لا أحبّ للرّجل إذا فعل بأخيه أن يمنّ عليه ( كذا )