الشيخ محمد تقي التستري

54

النجعة في شرح اللمعة

جاريتها ، فقال : انكحها إن أردت ، قلت : أبيعها ؟ قال : لا إنّما أحلّ لك منها ما أحلَّت » . وحسنا « عن حريز ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يحلّ فرج جاريته لأخيه ؟ فقال : لا بأس ، فقلت : إنّها جاءت بولد ؟ قال : يضمّ إليه ولده وتردّ الجارية على صاحبها ، قلت : إنّه لم يأذن له في ذلك ؟ قال : إنّه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك » . و « عن حريز ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قلت : الرّجل يحلّ جاريته لأخيه ؟ فقال : لا بأس ، فقلت إنّها جاءت بولد ؟ قال : يضمّ إليه ولده ، وتردّ الجارية على صاحبها ، قلت : إنّه لم يأذن له في ذلك ؟ قال : إنّه قد أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك » . و « عن هشام بن سالم ، وحفص بن البختريّ ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يقول لامرأته : أحلَّي لي جاريتك فإنّي أكره أن تراني منكشفا فتحلَّها له ؟ قال : لا يحلّ له منها إلَّا ذاك وليس له أن يمسّها ولا يطأها » . وزاد فيه هشام » إله أن يأتيها ؟ قال : لا يحلّ له إلَّا الذي قالت » . وروى صحيحا « عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة أحلَّت لي جاريتها ؟ فقال : ذاك لك ، قلت : فإن كانت تمزح ؟ قال : وكيف لك بما في قلبها فإن علمت أنّها تمزح فلا » . ورواه الفقيه في 20 من أخبار أحكام مماليكه بمعناه بلفظ « وسأل محمّد بن إسماعيل بن بزيع الرّضا عليه السّلام عن امرأة أحلَّت لزوجها جاريتها ، فقال : ذلك له ، قال : فإن خاف أن تكون تمزح ، قال : فإن علم أنّها تمزح فلا » . وفي 14 منه حسنا « عن محمّد بن مضارب قال أبو عبد الله عليه السّلام : يا مضارب خذ هذه الجارية إليك تخدمك فإذا خرجت فردّها إلينا » . ورواه التّهذيب في 6 من أخبار ضروب نكاحه ، والاستبصار في 4 من باب أنّه يجوز أن يحلّ