الشيخ محمد تقي التستري

410

النجعة في شرح اللمعة

فوقع عليها ولم يستبرء رحمها ، ثمّ باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر « ، ورواه الفقيه في 2 من أحكام مماليكه والتّهذيب في 11 من لحوق أولاده عن الكافي مثله . وعن كتاب الصّفار قال : وذكر مثله إلَّا أنّه قال : « قال عليه السّلام : الولد للَّذي عنده الجارية وليصبر لقول النّبيّ صلَّى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر » . وروى في آخر ما مرّ صحيحا « عن سعيد الأعرج ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن الولد ، قال ، للَّذي عنده لقول النّبيّ صلَّى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر « - ورواه التّهذيب عن الكافي في 13 ممّا مرّ وفيه » للَّذي عنده الجارية » . وروى التّهذيب ( في 51 من لحوق أولاده ) « عن سماعة قال : سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها ، قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله عليه السّلام عن ذلك ، فقال : لا يحرم ذلك على أبيه إلَّا أنّه لا ينبغي له أن يأتيها حتّى يستبرئها للولد ، فإن وقع بينهما ولد فالولد للأب إن كان جامعها في يوم واحد وشهر واحد » . وروى في 55 منه « عن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن الخطَّاب أنّه كتب إليه يسأله عن ابن عمّ له كانت له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدّثه فاستراب بها فهدّد الجارية فأقرّت أنّ الرّجل فجربها ، ثمّ إنّها حبلت فأتت بولد ، فكتب عليه السّلام : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعها ، فإنّ ذلك لا يحلّ لك وإن كان الابن ليس لك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمّه » . وروى في 56 منه « عن يعقوب بن يزيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : في هذا العصر ( رجل وقع على جاريته ، ثمّ شكّ في ولده ؟ فكتب عليه السّلام : إن كان