الشيخ محمد تقي التستري

399

النجعة في شرح اللمعة

وبالجملة وقت اللَّعان لا بدّ إذا قذف أن لا يثبت الولد له ، وأمّا بعده فيمكن من قبله فقط لا من قبل الولد روى الكافي ( في 3 من لعانه ) « عن زرارة : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن قوله تعالى * ( « والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ » ) * قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثمّ أقرّ أنّه كذب عليها جلد الحدّ وردّت إليه امرأته فإن أبي إلَّا أن يمضي فيشهد عليها أربع شهادات باللَّه - إلى أن قال - ثمّ لا تحلّ له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت إن فرّق بينهما ولها ولد فمات ؟ قال : ترثه أمّه - إلى - قلت : يردّ إليه الولد إذا أقرّ به ؟ قال : لا ، ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن » . وروى في 6 « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا قذف الرّجل امرأته إلى - وسألته عن الملاعنة الَّتي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ، ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ويكذّب نفسه ، فقال : أمّا المرأة فلا يرجع إليه أبدا ، وأمّا الولد فإنّي أردّه إليه إذا ادّعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن - الخبر » . وفي 8 « عنه ، عنه عليه السّلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثمّ ادّعى ولدها بعد ما ولدت ، وزعم أنّه منه ، قال : يردّ إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن » . ثمّ في 13 « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنها ، فلمّا وضعت ادّعاه وأقرّ به وزعم أنّه منه ؟ قال : فقال يردّ إليه ولده ويرثه ولا يجلد لأنّ اللَّعان قد مضى » . ( ولو قذفها ونفى الولد وأقام بينة سقط الحد ولم ينتف عنه الولد الا باللعان ) ( 1 ) قال الشّارح : « لأنّه لاحق بالفراش وإن زنت أمّه كما مرّ ولو لم يقم بيّنة كان له اللَّعان للأمرين معا وهل يكتفى بلعان واحد أم يتعدّد وجهان - إلخ » قلت : مرّ في سابقه أنّه لو كان له بيّنة لم يجز له اللَّعان ، وعدم الإقامة الَّتي قال أعمّ وعرفت أيضا أنّه لا ينفك نفي الولد من القذف فيكفي