الشيخ محمد تقي التستري

39

النجعة في شرح اللمعة

( ويجوز تزويج الأمة بين الشريكين لأجنبي باتّفاقهما ) ( 1 ) روى التّهذيب ( في 38 من أخبار سراريه ) « عن عبيد بن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام في عبد بين رجلين ، زوّجه أحدهما والآخر لا يعلم ، ثمّ إنّه علم بعد ذلك إله أن يفرّق بينهما ، قال : للَّذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق بينهما ، وإن شاء تركه على نكاحه » . ( ولا يجوز تزويجه لأحدهما ولو حلَّل أحدهما لصاحبه حصّته فالوجه الجواز ) ( 2 ) روى الكافي ( في نكاح المرأة الَّتي بعضها حرّ ، 123 من نكاحه ، في خبره 3 ) صحيحا « عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام : سألته عن جارية بين رجلين دبّراها جميعا ، ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه ، فقال : هو له حلال وأيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الذي مات ، ونصفها مدبّرا ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسّها إله ذلك ؟ قال : لا إلَّا أن يبتّ عتقها ويتزوّجها برضى منها ، مثل ما أراد ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرّا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟ قال : بلى ، قلت : فإن هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها وأحلَّت له ذلك ؟ قال : لا يجوز له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للَّذي كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه منها ؟ قال : إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلَّله ولكن لها من نفسها يوم وللَّذي دبّرها يوم فإن أحبّ أن يتزوّجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر » ، ورواه التّهذيب في 23 من سراريه مثله ، ورواه في 19 من ضروب نكاحه عن « محمّد بن مسلم » بدل عن « محمّد بن قيس » والظاهر أصحيّته لأنّ محمّد بن قيس يروى عنه عليه السّلام قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام ، ويشهد له رواية الفقيه له في 24 من أحكام مماليكه فإنّه أيضا بلفظ محمّد بن مسلم ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال : بأنّه محمّد بن قيس يروي عنه عاصم بن حميد ، روى فهرست الشيخ قضايا محمّد بن قيس البجليّ ، عن عاصم ،