الشيخ محمد تقي التستري

385

النجعة في شرح اللمعة

فمرّت أربعة أشهر ، قال : يوقف ، فإن عزم الطَّلاق بانت منه وعليها عدّة المطلَّقة وإلَّا كفّر يمينه وأمسكها « ، ورواه التّهذيب في 21 من حكم إيلائه . وهو المفهوم من العياشي حيث رواه في 345 من أخبار تفسير بقرته وروى أيضا في 347 منها « عن أبي عبد الله عليه السّلام مرفوعا : إذا بانت المرأة من الرّجل هل يخطبها مع الخطَّاب ؟ قال : يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتّى يكفّر يمينه » . والمفهوم من العمانيّ والإسكافي العدم مطلقا . قال الأوّل : « والحدّ الذي يجب على المرأة أن تسكت أربعة أشهر ، فإذا مضت فالأمر إلى المرأة إن شاءت سكتت وأقامت على غضبه ما بدا لها حتّى يرضى ، وإن شاءت رافعته وإذا هي رافعته واقف الحاكم الزّوج فإمّا أن يفيىء أو يرجع إلى حاله الأولى من الرّضا وإن شاء أن يعزم الطَّلاق منذ يوم تخيّره الحاكم بين الإبقاء والطَّلاق » . وقال الثاني : « وإذا كان مؤليا فمضت أربعة أشهر وهو قادر على الجماع فلم يجامعها ولم تطالب هي بالفيىء لم يلزمه شيء فإن تجاوزت وطالبت أوقفه الإمام ، فإمّا أن يفيىء إلى الجماع أو يطلَّق » وهو المفهوم من المقنع حيث قال : « والإيلاء أن يقول الرّحل لامرأته » والله لأغيظنّك ولأشقّ عليك ولأسوءنّك ولا أجامعك إلى كذا وكذا « فيتربّص به أربعة أشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله ويجامع فإنّ الله غفور رحيم ، وإن طلَّق فإنّ الله سميع عليم ، وإن أبي أن يجامع قيل له : طلَّق » وهو المفهوم من الكافي حيث عقد ( في باب 56 ، من أبواب طلاقه بابا للإيلاء ) وروى في 13 خبرا في مختلف أحكامه ولم يرو فيه خبرا له في الكفّارة ، ثمّ عقد بابا لاشتراط الدّخول في الإيلاء وروى فيه أربعة أخبار . قلت : ويمكن حمل الخبرين على التقيّة فروى سنن الترمذيّ ( في باب ما جاء في الإيلاء أوّلا ) « عن مسلمة بن علقمة ، عن داود بن علي ، عن عامر ،