الشيخ محمد تقي التستري

380

النجعة في شرح اللمعة

قبل الأربعة أشهر وبعدها » . وما رواه الحميريّ في قربه « عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام : سأله صفوان وأنا حاضر عن الإيلاء فقال : إنّما يوقف إذا قدّمه إلى السّلطان فيوقفه السّلطان أربعة أشهر ، ثمّ يقول : إمّا أن تطلَّق وإمّا أن تمسك » . وما رواه القمّي في تفسيره « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وفيه وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثمّ يقول له بعد ذلك : إمّا أن ترجع إلى المناكحة وإمّا أن تطلَّق ، فإن أبي حبسه أبدا » . وما رواه العيّاشيّ في تفسيره « عن العبّاس بن هلال ، عن الرّضا عليه السّلام قال : ذكر لنا أنّ أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السّلطان فإذا مضت الأربعة أشهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلَّق والإمساك المسيس » . والظاهر حملها على التقيّة كما هو المفهوم من الأخير ، والمفهوم من أخبار كثيرة أنّ للزّوجة المرافعة بعد أربعة أشهر لا قبلها ، فروى الكافي ( في 4 من إيلائه ، 56 من طلاقه ) حسنا « عن بريد بن معاوية وبكير بن أعين عن الباقر والصّادق عليهما السّلام قالا : إذا آلى الرّجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حقّ في الأربعة أشهر ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حلّ وسعة فإن رفعت أمرها قيل له : فإمّا أن تفيء فتمسّها ، وإمّا أن تطلَّق - وعزم الطَّلاق أن يخلَّي عنها فإذا حاضت وطهرت طلَّقها وهو أحقّ رجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنّة رسوله » . وروى في 7 منه « عن أبي الصبّاح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء . وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيىء أو يطلَّق - الخبر » . وروى في أوّله « عن بريد بن معاوية ، عن الصّادق عليه السّلام : سمعته يقول في الإيلاء : إذا آلى الرّجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه