الشيخ محمد تقي التستري

374

النجعة في شرح اللمعة

( كتاب الإيلاء ) ) * بسم الله الرحمن الرحيم ( 1 ) هو من الألية : اليمين والأصل ، فيه قوله تعالى * ( « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ » ) * ومنه قوله تعالى * ( « ولا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ والسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى » ) * أي لا يحلفون ، قال : وآليت لا آتيك إن كنت محرما ولا أبتغي جارا سواك مجاورا ( وهو الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة أبدا أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها ) ( 2 ) ، ويدلّ على أنّه الحلف لا مجرّد الترك ما رواه الكافي ( في 2 من إيلائه ، 56 من طلاقه ) حسنا عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها ؟ قال : ليأت أهله - الخبر « ، ورواه الفقيه في أوّل إيلائه ، ورواه التّهذيب في أوّل حكم إيلائه عن الكافي . وفي 12 منه حسنا « عن حفص بن البختريّ ، عنه عليه السّلام - في خبر - فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل » . وأمّا إنّ الترك أبدا أو زيادة على أربعة فلأنّ في الأبد تربّص أربعة كما هو لفظ القرآن فلا بدّ أنّه لا أثر في الأربعة أو أقلّ ، ويدلّ عليه من الأخبار ما رواه التّهذيب في 12 من حكم إيلائه « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، فقال : لا يكون إيلاء حتّى يحلف على أكثر من أربعة أشهر » . وأمّا إنّه للإضرار فروى الكافي ( في 6 ممّا مرّ ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : إنّ امرأتي أرضعت غلاما و