الشيخ محمد تقي التستري

365

النجعة في شرح اللمعة

يأتي « عن موسى بن أكيل النّميريّ ، عن بعض أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل ظاهر ثمّ طلَّق ، قال : سقطت عنه الكفّارة إذا طلَّق قبل أن يعاود المجامعة - الخبر » . وأمّا خبر حمران المروي في أوّل ظهار الكافي عن الباقر عليه السّلام - في خبر في أوّل من ظاهر - « وكره الله ذلك للمؤمنين بعد فأنزل * ( « والَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا » ) * يعني لمّا قال الرّجل لامرأته : « أنت عليّ حرام كظهر أمّي - الخبر » ، فخلاف الظَّاهر ولعلّ التفسير ليس منه عليه السّلام فلو كان المراد ما قال لقال : « ثمّ يعودون لما قال » لا « * ( لِما قالُوا ) * فإنّه يرجع الضمير فيه إلى » والَّذين » . وروى الكافي في 10 ممّا مرّ « عن جميل بن دراج ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفّارة ؟ فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته ، قلت : فإن طلَّقها قبل أن يواقعها أعليه كفّارة ؟ قال : لا ، سقطت عنه الكفّارة - الخبر » . وفي 34 « عن يزيد الكناسيّ ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا - إلى - قلت : فإن ظاهر منها ، فلم يمسّها وتركها لا يمسّها إلَّا أنّه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها ، هل يلزمه في ذلك شيء ؟ فقال : هي امرأته وليس تحرم مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته - الخبر » . وفي 19 « عن عليّ بن مهزيار : كتب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك إنّ بعض مواليك يزعم أنّ الرّجل إذا تكلَّم بالظَّهار وجب عليه الكفّارة حنث أو لم يحنث ويقول حنثه كلامه [ تكلَّمه ظ ] بالظَّهار وإنّما جعلت عليه الكفّارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أنّ الكفّارة لا تلزمه حتّى يحنث في الشّيء الذي حلف عليه وإن حنث وجبت عليه الكفّارة وإلَّا فلا كفّارة عليه ؟ فوقّع عليه السّلام بخطَّه : لا تجب الكفّارة حتّى يجب الحنث »