الشيخ محمد تقي التستري
354
النجعة في شرح اللمعة
( ولا اعتبار بغير لفظ الظهر من أجزاء البدن ) ( 1 ) ذهب إليه المرتضى وتبعه ابن زهرة والحليّ ، وذهب إبراهيم بن هاشم والإسكافيّ والصدوق والشيخ والقاضي وابن حمزة باعتباره ، وهو ظاهر الكافي حيث روى ( في آخر ظهاره 72 من طلاقه ) « عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل قال لامرأته : « أنت عليّ كظهر أمّي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككفّها أيكون ذلك الظَّهار وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر ؟ فقال : المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي عليه كظهر أمّه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ، ينوي بذلك التحريم فقد لزمته الكفّارة في كلّ قليل منها أو كثير وكذلك إذا هو قال كبعض ذوات المحارم ، فقد لزمته الكفّارة « هكذا في النسخة » أو ككفّها والظاهر كونه مصحّف « أو ككعبها » كما نقله الوافي والوسائل ، وإفتاء الفقيه بمضمونه ، وفي ظهار الفقيه أفتى بمضمونه ناسبا له إلى ذكر إبراهيم بن هاشم له في نوادره وإن أخّر لفظه وقدّم ، فقال : « وإذا قال الرّجل لامرأته هي عليه كبعض ذوات المحارم فهو ظهار ، وإذا قال الرّجل لامرأته هي عليه كظهر أمّه أو كبطنها أو كيدها أو كرجلها أو ككعبها أو كشعرها أو كشيء من جسدها ينوي بذلك التحريم فهو ظهار ، كذلك ذكره إبراهيم بن هاشم في نوادره . وروى التّهذيب ( في 4 من حكم ظهاره ) « عن سدير ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : الرّجل يقول لامرأته : « أنت عليّ كشعر أمّي أو ككفّها أو كبطنها أو كرجلها « قال : ما عني ؟ إن أراد به الظَّهار فهو الظهار » . وممّا نقلنا من الخبرين يظهر لك ما في قول الشّارح « وقيل : يقع بغيره استنادا إلى رواية ضعيفة ، وأراد به الخبر الثاني حيث إنّ المختلف لم ينقل غيره وطعن فيه بالضّعف ، ولا وجه لطعنه وإن كان هو ضعيف السّند والأوّل مرسلا بعد عمل المشهور بهما وكون المرسل مرسل يونس الذي كان من أصحاب الإجماع في أصحاب الرّضا عليه السّلام .