الشيخ محمد تقي التستري

352

النجعة في شرح اللمعة

رمضان ، فلمّا مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا - إلى أن قال بعد قوله بعد تمكَّنه من الكفّارات الثلاث - فقال صلَّى الله عليه وآله لفروة بن عمرو : أعطه العرق - مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستّة عشر صاعا - إطعام ستّين مسكينا « والعمل على أخبارنا . ( وصيغته « هي على كظهر أمي أو أختي أو بنتي أو غيرهنّ ولو من الرضاع على الأشهر ) ) ( 1 ) وذهب الحليّ إلى عدم الوقوع بغير الأمّ ، وذهب القاضي إلى عدم التحريم بغير النّسب من الرّضاع والمصاهرة ، وذهب المبسوط إلى الوقوع بالرّضاع دون المصاهرة وهو ظاهر الإسكافيّ وابن حمزة ، فكان على المصنّف إذا أراد العموم - حيث لم يذكر عدم إجزاء المصاهرة - أن يزيد بعد « من الرّضاع » « ومن المصاهرة » لكن يمكن أن يقال : إنّ مراده إجزاء المصاهرة حيث إنّه جعل الفرد الأدنى الرّضاع ، وبالرّضاع أفتى المبسوط ، والقاضي وابن حمزة وإن ذهب المهذّب إلى عدم إجزائه . وأمّا المصاهرة فلم يصرّح أحد بإجزائها بل أنكره المبسوط والمهذّب ومستند الإلحاق في الرّضاع قوله صلَّى الله عليه وآله : « يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب » ومستند الإلحاق في المصاهرة قوله في خبر زرارة « من كلّ ذي محرم » وجعل « أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة » من باب المثال . وفي خبر يونس الآتي في العنوان الآتي « وكذلك إذا هو قال : كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفّارة » . وفي ظهار الفقيه « وإذا قال الرّجل لامرأته : هي عليه كبعض ذوات المحارم فهو ظهار » . قلت : وأمّهات النّساء والربائب من المدخول بها وحلائل الأبناء ونساء الآباء من ذوات المحارم » . ويمكن نسبة إلى إبراهيم بن هاشم لما يأتي في الآتي وهو المفهوم من العمانيّ حيث قال : « والظهار عند آل الرسول عليهم السّلام أن يقول الرّجل لامرأته