الشيخ محمد تقي التستري

340

النجعة في شرح اللمعة

أبيّ كما قال الشّارح وليس مثل الأوّل ، ورواه البخاريّ وابن ماجة . في خبر كما مرّ . والثالث مريم المغاليّة وتفرّد بروايته ابن ماجة . وأمّا « بنت معوّذ الرّبيع » فلا خبر على كونها زوجة ثابت وقد اختلف الترمذي وابن ماجة في كون طلاقها على عهد النّبيّ صلَّى الله عليه وآله أو عثمان والظاهر أصحّيّة الثاني . وأمّا قول المرتضى - رحمه الله - ( في ناصريّاته في المسألة 167 ) بعد قول جدّه بعدم أخذ الأكثر من المختلعة : « وأمّا تعلَّقهم بحديث خولة لمّا شكت إلى النّبيّ صلَّى الله عليه وآله زوجها - إلخ » فخولة فيه إن لم يكن تصحيف « جميلة » فتحريف ، وإنّما خولة مرأة ظاهر زوجها منها لا خلعها . وأمّا تنظَّر الشّارح في الاستثناء بما مرّ ، ففيه أنّ المستثنى منه في مقام بيان أنّه لا يجوز إجبارها على جزء من مالها فلو عبّر فيه بما أعطاها أو أكثر لأوهم جواز أخذ الأقلّ ، وأمّا المستثنى فليس كذلك ، يدلّ عليه أنّه لولا ذلك لما كان أخذ المثل أيضا جائزا ولا ريب في جوازه . ( وإذا تم الخلع فلا رجعة للزوج ) ( 1 ) في خبر سماعة ( 2 من خلع الكافي 62 من طلاقه ) « فإذا هي اختلعت فهي بائن » . وفي خبر محمّد بن مسلم 3 منه « فكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطَّاب » . وفي خبرية أيضا 6 و 8 منه « وليس له عليها رجعة » . ( وللزوجة الرجوع في البذل ما دامت في العدة فإذا رجعت رجع هو ان شاء ) ( 2 ) روى التّهذيب ( في 11 من أخبار خلعه ) « عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت » لكن ظاهر أنّه برجوعها تصير زوجته لا إن شاء رجع بعد رجوعها ويأوّل بالآتي . وروى في 16 « عن أبي العبّاس ، عن الصّادق عليه السّلام : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول : لأرجعن في بضعك » وظاهره جواز رجوعه