الشيخ محمد تقي التستري

34

النجعة في شرح اللمعة

( وإذا كانا رقّا فالولد رقّ يملكه الموليان أن أذنا لهما أو لم يأذن أحدهما ) ( 1 ) كان عليه أن يقول : « أحد منهما » لأنّ عدم إذن أحدهما يصدق مع أذن واحد منهما دون الآخر ، والمراد عدم إذن أحد منهما ، وكيف كان فذهب الحلبيّ إلى أنّه لمولى الأمّ كنماء الحيوان وكذا القاضي في مثله ما لو كانا لواحد ثمّ باع المالك أحدهما وأقرّه المشتري على نكاحه فحصل لهما ولد « والشيخ في استبصاره فصرّح به في حمل خبر باب العقود على إمائه ، السّادس . ( ولو أذن به أحدهما خاصّة فالولد لمن لم يأذن ) ( 2 ) قال الشّارح « سواء كان مولى الأب أم مولى الأمّ ، وعلل مع النّص بأن الآذن قد أقدم على فوات الولد منه » . قلت : لم أقف على نصّ قال . ( ولو شرط أحد الموليين انفراده بالولد أو بأكثره صحّ الشرط ) ( 3 ) قال الشّارح : لعموم « المؤمنون عند شروطهم » . قلت : وكذا « المسلمون عند شروطهم » . والثاني أكثر في الخبر وبه عبّر ابن الوليد كما نقل عنه الفقيه في آخر باب حكم القبالة المعدلة 11 من معايشه . ( ولو كان أحد الزّوجين حرّا فالولد حرّ ) ( 4 ) روى الكافي ( في باب أنّ الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا ، 136 من نكاحه أوّلا ) « عن جميل وابن بكير في الولد من الحرّ والمملوك ؟ قال : يذهب إلى الحرّ منهما » . وثانيا « عن أبي جعفر الأحول الطاقي ، عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن المملوك يتزوّج الحرّة ما حال الولد ؟ فقال : حرّ ، فقلت : والحرّ يتزوّج المملوكة ؟ قال : يلحق الولد بالحرّيّة حيث كانت إن كانت الأمّ حرّة أعتق بأمّه وإن كان الأب حرّا أعتق بأبيه » . وثالثا : « عن جميل بن درّاج ، عنه عليه السّلام : إذا تزوّج العبد الحرّة فولده أحرار ، وإذا تزوّج الحرّ أمة فولده أحرار » - ورواه في 5 بإسناد آخر .