الشيخ محمد تقي التستري
317
النجعة في شرح اللمعة
43 ) عن سعد ، عن العسكريّ عليه السّلام في خبر طويل - قلت : فأخبرني عن الفاحشة المبيّنة الَّتي إذا أتت المرأة بها في عدّتها حلّ للزّوج أن يخرجها من بيته ؟ قال : الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزّنا فإنّ المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزوّج بها لأجل الحدّ وإذا سحقت وجب عليها الرّجم والرّجم خزي من قد أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه « فهو خبر مجعول مشتمل على مناكير ومنها هذه الجملة ، فإن المرأة إذا زنت في بيت زوجها استحقت الرّجم كما مرّ لا إذا تسحق ، ثمّ هل تخرج المرأة بإجراء الحدّ عليها عن كونها زانية ؟ وأ ليس الله تعالى يقول * ( « والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » ) * وقد ذكرنا الخبر في الأخبار الموضوعة في الأخبار الدّخيلة ولم يفت به أحد . ( ويجب الإنفاق في الرجعيّة على الأمة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا ) ( 1 ) هذا لا نصّ به وإنّما قال في المبسوط في كون التمكين الكامل شرط وجوب الإنفاق بدليل أنّ الرّجل ليزوّج أمته ثمّ يرسلها إلى زوجها ليلا وأمسكها لخدمة نفسه نهارا لا نفقة لها لعدم التمكين الكامل . ( ولا نفقة للبائن الا أن تكون حاملا ) ( 2 ) روى الكافي ( في باب أنّ المطلَّقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة ، 37 من طلاقه في خبره 3 ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن المطلَّقة ثلاثا لها سكنى ونفقة ؟ قال : حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : لا » وفي الأخير « عن سماعة : قلت : المطلَّقة ثلاثا لها سكنى أو نفقة ؟ فقال : حبلى هي ؟ فقلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة » . وروى ( في باب نفقة الحبلى المطلَّقة 36 منه ) « عن محمّد بن قيس ، عن أبي - جعفر عليه السّلام : الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها » . ثمّ « عن أبي الصبّاح ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا طلَّق الرّجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها - الخبر » . ثمّ روى « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام