الشيخ محمد تقي التستري

30

النجعة في شرح اللمعة

والمعنى متقارب » . ( وان استرابت فخمسة وأربعون يوما ) ( 1 ) مرّ في العنوان السابق عن الكافي خبر زرارة « عن الصّادق عليه السّلام : وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف » وخبر إسماعيل بن الفضل الهاشميّ ، عن ابن جريج بعد إرجاع الصّادق عليه السّلام له إليه « وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما » وفيه « فأتيت بالكتاب - أي ما كتب عن ابن جريج - أبا عبد الله عليه السّلام فقال : صدق ، وأقرّ به » لكن فيه بعد ذلك « قال ابن أذينة - وهو راوي زرارة في الخبر - : وكان زرارة يقول هذا ويخلف أنّه لحقّ إلَّا أنّه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف » . وعن التّهذيبين خبر عبد الله بن عمرو ، عن الصّادق عليه السّلام قال : « خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة » . ويمكن الجمع بأنّه لو كان أوّل العدّة مصادفا لأوّل الشّهر يكفي فيه شهر ونصف ، وإلَّا فخمسة وأربعون يوما . وعن بصائري سعد والصفّار « عن المفضّل ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فإن أرادت سواه اعتدّت خمسة وأربعين يوما - إلى أن قال - بعد أن تعتدّ من كلّ من فارقته خمسه وأربعين يوما - الخبر » . ( وتعتدّ من الوفاة بشهرين وخمسة أيّام ان كانت أمة وبضعفها ان كانت حرّة ولو كانت حاملا فبأبعد الأجلين فيهما ) ( 2 ) وذهب العمانيّ والمفيد والمرتضى والدّيلميّ بأنّ عدّة المتعة مطلقا شهران وخمسة أيّام ، وظاهر الشارح أنّه لا خلاف في ما إذا كانت حرّة في الضعف ، وذهب الصدوق والحليّ ونقله عن التبيان إلى كون عدّة الأمة في الوفاة كالحرّة ، والشارح قال بأنّه لا قائل به ، كما أنّ في المسئلة تفصيلا آخر وهو أنّ أمة إن كانت أمّ ولد تكون كالحرّة في الوفاة وغير أمّ الولد تكون عدّتها نصفا .