الشيخ محمد تقي التستري

3

النجعة في شرح اللمعة

بسم الله الرحمن الرحيم ( بقية من كتاب النكاح ) ( الفصل الرابع : في نكاح المتعة ) ( ولا خلاف في شرعيّته والقرآن مصرّح به ودعوى نسخه لم تثبت ) ( 1 ) لا خلاف في شرعيّته أوّلا بين العامّة والخاصّة ، وإن ادّعى الأوّلون بعضهم نسخه وبعضهم تحريم عمر له ، وأمّا القرآن فقد قال تعالى بعد ذكر المحارم * ( « وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) * - إلى - * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * » . وفي 33 من متعة الفقيه « وقال الصّادق عليه السّلام : إنّي لأكره للرّجل أن يموت وقد بقيت عليه خلَّة من خلال النّبيّ صلَّى الله عليه وآله لم يأتها ، فقلت له : فهل تمتّع النّبيّ صلَّى الله عليه وآله ؟ قال : نعم وقرء هذه الآية وإذا أسرّ النّبي إلى بعض أزواجه حديثا - إلى - ثيّبات وأبكارا » . وعن رسالة متعة المفيد « عن الباقر عليه السّلام : إنّ عبد الله بن عطاء المكَّي سأل الباقر عليه السّلام عن قوله تعالى * ( « وإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً » ) * فقال : إنّ النّبيّ صلَّى الله عليه وآله تزوّج بالحرّة متعة فاطَّلع عليه بعض نسائه فاتّهمته بالفاحشة ، فقال : إنّه لي حلال إنّه نكاح بأجل فاكتميه فاطَّلعت عليه بعض نسائه » . وروى ابن بابويه بإسناده « أنّ عليّا عليه السّلام نكح امرأة بالكوفة من بني - نهشل متعة » . هذا ، وعن رسالة متعته أيضا « عن شعبة بن مسلم قال : دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن المتعة ؟ فقالت : فعلناها على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله » . قلت : الظاهر أنّ المراد بالمتعة في السؤال والجواب متعة الحج لا متعة النّساء