الشيخ محمد تقي التستري

285

النجعة في شرح اللمعة

حيض « في آخر ذاك بعد زيادات مرّت فلعلّ في هذا سقطا وخلطا . وفي 34 صحيحا « عن أبي بصير : قال : عدّة الَّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض » وقوله فيهما : « ثلاث حيض » محمول على أنّه يشترط دخول الحيض الثالث وليس فيهما شرط انقضائه فيحملان على ما لا ينافيان الأخبار الدّالَّة على أنّ القروء الأطهار . وفي 352 من أخبار تفسير العيّاشيّ لسورة البقرة وقبله خبر زرارة قال : ربيعة الرّأي « وفي رواية ربيعة الرّأي : ولا سبيل له عليها وإنّما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوّج حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة فإنّك إذا نظرت في ذلك لم تجد الأقراء إلَّا ثلاثة أشهر فإذا كانت لا تستقيم ممّا تحيض في الشّهر مرارا وفي الشّهر مرّة كان عدّتها عدّة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإن كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كلّ شهر حيضة بين كلّ حيضة شهر وذلك القرء » ومدارها على أنّ العدّة - وهي لاحتمال الحمل بدليل أنّ غير المدخول بها وغير البالغة واليائسة لا عدّة عليهنّ - تدور على ثلاثة أشهر فبعدها « لو كان حمل يتبيّن فتكون عدّتها وضع الحمل ولو لم يتبيّن يفهم أنّه لا حمل فلا يكون عليها بعد عدّة وثلاثة أشهر مع الاستحاضة والحيض غير المستقيم الذي لا يكون في شهر مرّة ، وثلاثة قروء في مستقيمة الحيض الَّتي تكون قروءها في ثلاثة أشهر ، فالأصل فيهما واحد . وأمّا خبر زرارة الأوّل في أوّل عدد مسترابة الكافي الذي رواه جميل وتفسيره له فلا حجيّة فيه لكون التفسير منه . والثاني الذي رواه ابن بكير عنه بمضمونه وهو 9 ممّا مرّ ليس فيه تفسير فانقضاء العدّة بكلّ من الأمرين سبق أيّهما ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر لا ريب فيه وهو لا يستلزم التفسير الذي ذكر جميل إذا دلَّت أخبار أخرى على أنّ مرأة تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة يكون حيضها ثلاثة أشهر كصحيح محمّد بن مسلم المذكور في 5 منه أنّه عليه السّلام قال « في الَّتي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة - إلى -