الشيخ محمد تقي التستري

267

النجعة في شرح اللمعة

المرض ؟ قال : ما بينه وبين سنة » . وفي 9 « عن سماعة : سألته عليه السّلام عن رجل طلَّق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه ما دامت في عدّتها وإن طلَّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السّنة يوما واحدا لم ترثه وتعتد منه أربعة أشهر وعشرا عدّة المتوفى عنها زوجها » . وفي 10 منه « عن أبان ، عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل طلَّق امرأته تطليقتين في صحّة ثمّ طلَّق التّطليقة الثالثة وهو مريض أنّها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة » . وفي 11 منه « عن الحلبيّ : سئل عن الرّجل يحضره الموت فيطلَّق امرأته هل يجوز طلاقه ؟ قال : نعم وإن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها » . ورواه التّهذيب في 187 ممّا يأتي عن الكافي لكن قال : « عنه عن عليّ بن - إبراهيم » وقبله « الحسين بن سعيد » وقبله « عليّ بن الحسن » وقبله « الكلينيّ » فتوهم . وروى الكافي ( في ميراث المطلَّقات 33 من ميراثه في خبره 6 ) « عن الحلبيّ ، وأبي بصير ، وأبي العبّاس جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدّة » والظاهر وقوع سقط فيه في صدره والأصل « قال في من طلَّق امرأته في مرض موته » أو الأصل « قال : لا ترثه - إلخ » وهو الأقرب . وروى التّهذيب ( في 185 من أخبار أحكام طلاقه ) « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يطلَّق امرأته في مرضه قال : ترثه ما دام في مرضه ، وإن انقضت عدّتها » . وفي 190 « عن أبي العبّاس ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل طلَّق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك ، وتعتد من يوم طلَّقها عدّة المطلَّقة ثمّ تتزوّج إذا انقضت عدّتها ، وترثه ما بينها وبين -