الشيخ محمد تقي التستري
257
النجعة في شرح اللمعة
الأخبار المتعارضة فقال ( في أوّل باب طلاق حامله ) : « روى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه » وقال في آخره « وروى علي بن الحكم ، عن محمّد بن منصور الصيقل ، عن أبيه ، عن أبي - عبد الله عليه السّلام في الرّجل يطلَّق امرأته وهي حبلى ، قال : يطلَّقها ، قلت : فيراجعها قال : نعم يراجعها ، قلت : فإنّه بدا له بعد ما راجعها أن يطلَّقها ؟ قال : لا حتّى تضع » . ثمّ قال : وسئل الصادق عليه السّلام إلى آخر ما مرّ عن مقنعه . وكيف كان فلا بدّ أنّ أباه استند في عدم جواز طلاق الثانية بعد الرّجوع إلى خبر الصيقل المذكور في الفقيه . وذهب النهاية وتبعه القاضي وابن حمزة إلى جواز طلاقها مرّة ومراجعتها وجوّز طلاقها ثانية للعدّة دون السّنّة ويأتي ما فيه ، ولم يتعرّض أبو الصلاح وابن زهرة للمسألة وكأنّهما توقّفا فيها ، ولم ينقل عن العمانيّ فيها شيء فإمّا توقّف وإمّا أجراها على القاعدة في غيرها ، وظاهر الكافي كونه كالإسكافيّ ، فروى ( في باب طلاق الحامل ، 21 من طلاقه أوّلا ) « عن ابن - بكير ، عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : الحبلى يطلَّق تطليقة واحدة » . ورواه في 4 أيضا عنه ، عنه ، عنه عليه السّلام ، لكن طريقه إلى ابن بكير غير الأوّل ولا وجه لجعله خبرا آخر . ثمّ « عن أبي الصبّاح الكنانيّ ، عنه عليه السّلام : طلاق الحامل واحدة وعدّتها أقرب الأجلين » . ثمّ « عن جميل ، عن إسماعيل الجعفيّ ، عن الباقر عليه السّلام : طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت » . ورواه في الخامس أيضا ، عن جميل عن إسماعيل الجعفيّ ، عنه عليه السّلام لكن بدّل « الحبلى » « بالحامل » وزاد في آخره « منه » وإسناده عن جميل إسناد آخر ولا وجه أيضا لجعله خبرا آخر ، وروى سادسا « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين » ويمكن أن يقال : إنّه الأوّل والرّابع وزيد فيه « وأجلها - إلخ » . وسابعا « عن سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى ؟ فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها » . وثامنا » عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : طلاق -