الشيخ محمد تقي التستري
243
النجعة في شرح اللمعة
امرأته أو اختلعت أو بانت إله أن يتزوّج بأختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها - الخبر » . وأمّا المطلقة ثلاثا فقد قال تعالى * ( « الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) * - إلى - * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَه ُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه ُ » ) * . وأمّا الرّجعي ففسّره المصنّف كما عرفت بأنّه « ما للمطلَّق فيه الرّجعة » والأحسن أن يقال : هو غير تلك السّتّة بأن يعيّن مورد الرّجعة ولا يقتصر على تفسيره . وأمّا قوله : « وطلاق العدّة - إلخ » فجعله قسيم الرّجعي غير صحيح وكان عليه أن يجعل الطَّلاق قسمين باينا لا رجعة فيه ورجعيّا فيه الرّجعة ، ثمّ يقسم الطَّلاق الرّجعيّ إلى عدّي وسنّي بالمعنى الأخصّ كما نبّه عليه الشّارح . وأمّا قوله : « فهذه تحرم في التّاسعة أبدا » فروى الكافي ( في أوّل باب المرأة الَّتي تحرم على الرّجل ، 82 من نكاحه ) « عن زرارة ، وداود بن سرحان وأديم بيّاع الهرويّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر بعد ذكر الملاعنة والمتزوّجة في العدّة مع العلم - : والذي يطلَّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ثلاث مرّات وتزوّج ثلاث مرّات لا تحلّ له أبدا - الخبر » . لكن هذا الخبر جعل موضوع التسع موضوع الثلاث ، لكنّهم جعلوا موضوع التسع العدّي ولا خلاف فيه وموضوع الثلاث أعمّ عند المشهور . وروى الفقيه ( في 3 من باب طلاق عدّته ) « عن محمّد بن سنان أنّ الرّضا عليه السّلام كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله - إلى - وعلَّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له عقوبة لئلَّا يستخفّ بالطلاق ولا يستضعف المرأة وليكون ناظرا في أموره ، متيقّظا معتبرا ، وليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات » . ورواه العلل والعيون وهو مطلق من حيث العدّي لكنّه مراده . وأمّا قوله « وما عداه تحرم في كلّ ثالثة للحرّة » فلم قال « وما عداه » هل طلاق العدّة لا يوجب التحريم في كلّ ثالثة مع أنّ الثالثة من طلاق العدّة