الشيخ محمد تقي التستري
235
النجعة في شرح اللمعة
ثمّ « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام قلت : الرّجل يطلَّق امرأته وهو غائب فيعلم أنّه يوم طلَّقها كانت طامثا ، قال : يجوز » . وقال : « هذه الأخبار مطلقة وينبغي تقييدها » . ثمّ روى خبري إسحاق بن عمّار المتقدّم عن الفقيه ، وروى بينهما خبر جميل بن درّاج ، عن الصّادق عليه السّلام : الرّجل إذا خرج من منزله إلى السّفر فليس له أن يطلَّق حتّى تمضي ثلاثة أشهر « وقال في الجمع بين المقيّدات : « من علم حال امرأته أنّها تحيض في كلّ شهر ، يطلَّق بعد الشهر ومن يعلم أنّها لا تحيض إلَّا كل ثلاثة أشهر أو خمسة ، لا يطلَّقها إلَّا بعد مضيّ هذه المدّة فكان المراعى مضيّ حيضته وانتقالها إلى طهر لم يقربها بجماع ، وذلك يختلف على ما قلناه » . ومثله جمع في تهذيبه ونقل أخباره من 114 من أحكام طلاقه ، إلى 123 . وقال الإسكافيّ : « والغائب لا يطلَّق حتّى يعلم أنّ المرأة بريئة من الحمل أو هي حامل » وقال : « وينتظر الغائب بزوجته من أخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر إذا كانت ممّن تحمل » . وأمّا الكافي فقال : أوّلا ( في 19 من طلاقه باب النساء اللَّاتي يطلَّقن على كلّ حال ) وروى خبر إسماعيل الجعفيّ المتقدّم عن الإستبصار بأسانيد ثلاثة أوّلا وثالثا ورابعا ، وروى ثانيا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال : الغائب عنها زوجها ، والَّتي لم تحض ، والَّتي لم يدخل بها ، والحبلى ، والَّتي قد يئست من المحيض » . ثمّ قال : « باب طلاق الغائب » وروى « عن بكير قال : أشهد علي أبي جعفر عليه السّلام أنّي سمعته يقول : الغائب يطلَّق بالأهلة والشهود » . ثمّ « خبر إسحاق بن عمّار الأخير عن الفقيه المتضمّن لشهر بإسنادين ثانيا وثالثا ، ورواه بإسناد آخر في 8 منه عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السّلام وروى في 7 صحيح محمّد بن مسلم المتقدّم عن الاستبصار المتضمّن للإطلاق ، وروى في الباب إخبارا في أحكام أخر من حيث المدّة في مقام آخر فروى