الشيخ محمد تقي التستري
192
النجعة في شرح اللمعة
الصّادق عليه السّلام في حقّ المرأة قال : يشبعها ويكسوها - الخبر » . ثمّ « عن عمرو بن جبير العزرميّ ، عن الصّادق عليه السّلام في سؤال مرأة النّبيّ صلَّى الله عليه وآله عن حقّ المرأة : يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع » . ثمّ في 4 « عن يونس بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام في الإحسان إلى المرأة : أشبع بطنها واكس جثّتها » . ثمّ في 7 « عن روح بن عبد الرّحيم ، عن الصّادق عليه السّلام في تفسير * ( « ومَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ » ) * » إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوتها وإلَّا فرّق بينهما » . ثمّ « عن جميل بن درّاج - في خبر - روى عنبسة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعم ما يقيم صلبها أقامت معه وإلَّا طلَّقها » . وأمّا ما رواه في 5 منه « عن شهاب بن عبد ربه عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - ولا ينبغي أن يفقر بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرّأس والخلّ والزّيت ويقوتهنّ بالمدّ فإنّي أقوت به نفسي وعيالي وليقدّر لكلّ إنسان منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به ولا تكون فاكهة عامّة إلَّا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام - الخبر » . ففي بيان الآداب ، ولم يعلم إرادة الزّوجات به خاصّته ، وفي صدره « قلت : ما حقّ المرأة على زوجها ؟ قال : يسدّ جوعها ، ويستر عورتها ، ولا يقبّح لها وجها ، فإذا فعل فقد والله أدّى حقّها » . وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول الشّارح هنا : « ويحتمل جواز مطالبتها بالنّفقة لأنّه لم يؤدّ عين الواجب وتطوّع بغيره - إلخ » وما في قوله : « ومن المئونة التمليك في صبيحة كلّ يوم لا أزيد - إلخ » . ( وتجب النفقة على الأبوين فصاعدا وان علوا والأولاد فنازلا ) ( 1 ) الأب والأمّ في النكاح يشمل الأجداد والجدّات بالاتّفاق ، وكذلك الأولاد فيه يشمل أولاد الأولاد بالاتّفاق كما أنّه في الميراث لا يشمل واحد منهما