الشيخ محمد تقي التستري

19

النجعة في شرح اللمعة

لك ولست أسقي أرضك الماء ، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض ، فإنّ شرطين في شرط فاسد ، فإن رزقت ولدا قبله ، والأمر واضح فما شاء التلبيس على نفسه لبّس » . ورواه التّهذيب عنه في 81 منها وفيه » رزقت ولدا فتلقه « ورواه الاستبصار عن الكافي أيضا ( في باب إنّ ولد المتعة لا حق بأبيه ) وفيه » وإن رزقت ولدا قبلته « ، وفيهما » فمن شاء « وهو الصحيح ، وكيف كان فقوله : « وإن رزقت « قول الإمام عليه السّلام لا مقول أهل العراق ، فإنّ مقولهم يتمّ عند » لصاحب الأرض » . وروى التّهذيب في 82 منها « عن ابن بزيع : سأل رجل الرّضا عليه السّلام وأنا أسمع عن الرّجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها ، فتأتي بعد ذلك لولد فينكر الولد - فشدّد في ذلك وقال : يجحد ، وكيف يجحد - إعظاما لذلك - قال الرّجل : فإن اتّهمها ؟ قال : لا ينبغي لك أن تتزوّج إلَّا مأمونة إنّ الله يقول : « * ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) * - الآية » . قلت : ومعنى » لا يطلب ولدها « العزل عنها . ثمّ « عن عمر بن حنظلة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن شروط المتعة ، فقال : يشارطها على ما يشاء من العطيّة ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث » . وقال : المراد أنّ له أن يشترط العزل وأن يشترط الإفضاء فعبّر عليه السّلام عمّا هو سبب أو كالسبب للولد على ضرب من المجاز ، لا أنّ له الخيار في قبول الولد وردّه ورواهما الاستبصار وقال بعد الثاني مثله . ( ويجوز اشتراط السائغ في العقد كاشتراط الإتيان ليلا أو نهارا أو شرط إتيانها مرّة أو مرارا في الزمان المعيّن ) ( 1 ) أمّا اشتراط السّائغ فروى الكافي ( في 9 من أخبار نوادر متعته ، 111 من نكاحه ) « عن عمّار بن مروان ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها ، فقالت : أزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر والتماس ، وتنال منّي ما ينال الرّجل من أهله إلَّا أنّك لا تدخل فرجك في فرجي ، وتتلذّذ بما شئت فإنّي أخاف الفضيحة ، قال : ليس له إلَّا ما اشترط » .