الشيخ محمد تقي التستري

167

النجعة في شرح اللمعة

من كمال الدين « 1 » ، والجديدة بدون « وأمر أن يعقّ عنه ثلاثمائة شاة » ونقله المستدرك معه ، وقال : بعض النسخ خال منه ومراده نسخة المجلسيّ فلم ينقله في البحار . وأمّا ما رواه في 10 منه « عن محمّد بن إبراهيم الكوفيّ أنّ أبا محمّد عليه السّلام بعث إلى بعض من سمّاه لي بشاة مذبوحة وقال : هذه من عقيقة ابني محمّد » فلا ينافيه لأنّه جعله من عقيقته لا عقيقة . وأمّا الجزور فروى الكافي ( في باب عقيقته ، 14 منه في خبره 8 ) « عن محمّد بن مسلم قال : ولد لأبي جعفر عليه السّلام غلامان جميعا فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة وكان زمن غلاء ، فاشترى واحدة وعسرت عليه الأخرى ، فقال لأبي جعفر عليه السّلام : قد عسرت عليّ الأخرى ، فتصدّق بثمنها « 2 » فقال : لا ، أطلبها حتّى تقدر عليها فإنّ الله يحبّ اهراق الدّماء وإطعام الطعام » . وظاهره عدم إجزاء البقرة أو البدنة مع أنّ في الفقيه ( 6 من أخبار عقيقته ) « وفي رواية محمّد بن مارد عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن العقيقة ، فقال : شاة أو بقرة أو بدنة - الخبر » . وروى الكافي ( في 17 من عقيقته ) « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وقال : العقيقة بدنة أو شاة » . ( ويجتمع فيها شروط الأضحيّة ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب أنّ العقيقة ليست بمنزلة الأضحيّة وأنّها تجزي ما كانت ، 18 من عقيقة ) « عن منهال القمّاط : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّ أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبّان يقدم الأعراب فيجدون الفحولة وإذا كان غير ذلك الإبّان لم توجد فتعزّ عليهم ، فقال : إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحيّة يجزي منها كلّ شيء » .

--> « 1 » جميع النسخ التي عرّفتها في مقدّمة كمال الدين خالية من الجملة الأخيرة ، والصواب زيادتها لأن عقيقة ثلاثمائة شاة تنافي الأمر بكتمان المولود فتدبر . ( الغفاري ) « 2 » الظاهر « فأتصدّق بثمنها » ؟ ( منه )