الشيخ محمد تقي التستري

128

النجعة في شرح اللمعة

ولا جناح عليهما » . وفي آخره « عن أبي بصير عن الصّادق عليه السّلام في الآية : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلَّقني وأدع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحلَّلك من يومي وليلتي ، فقد طاب ذلك له كلَّه » . وفي نشوز الفقيه بعد ذكره معنى ما مرّ في الآية ومن جملته « فتقول له : أمسكني ولا تطلَّقني وأدع لك ما على ظهرك وأحلّ لك يومي وليلتي ، فقد طاب ذلك كلَّه » - روى ذلك المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليه السّلام . وحينئذ فمقتضى الجمع بين الأخبار حمل الصبيحة على يوم بعد تلك اللَّيلة . وأخبار اللَّيل المجملة تحمل على المفصّل من الأخبار ، هذه . ( وللأمة نصف القسم وكذا الكتابية الحرّة وللكتابية الأمة ربع القسمة فتصير القسمة من ستّ عشرة ليلة ) ( 1 ) روى التّهذيب ( في 6 من أخبار قسمته 16 من نكاحه ) « عن محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : قضى في رجل نكح أمة ، ثمّ وجد طولا - يعنى استغناء - ولم يشته أن يطلَّق الأمة نفس فيها ، فقضى أنّ الحرّة تنكح على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرّة إذا كانت الحرّة أوّلهما عنده ، وإذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرّة على الأمة قسم للحرّة الثلثين من ماله ونفسه - يعني نفقته - وللأمة الثلث من ماله ونفسه » - ورواه الأشعريّ في ما يأتي بدون « قال : قضى » أوّلا وتبديل « فقضى » أخيرا بلفظ « قال » مع اختلاف لفظيّ في باقي بعض الألفاظ ، ولا يبعد أصحّيّة ما في التهذيب مع سقوط « علىّ عليه السّلام » بعد « قال : قضى » لأنّ كتاب محمّد بن قيس في قضاياه عليه السّلام . ثمّ « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد الله ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يتزوّج الأمة على الحرّة ، قال : لا يتزوّج الأمة على الحرّة ويتزوّج الحرّة