الشيخ محمد تقي التستري
122
النجعة في شرح اللمعة
والمهر الأوّل للَّتي دخل بها « ورواه التّهذيب في 2 منه عن الكافي وفيه » تزّف إليه « بدل » تردّ إليه » . وروى أواخر تدليس نوادر أحمد الأشعريّ « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - إنّ عليّا عليه السّلام قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة والأخرى لأمّ ولد ، فلمّا كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لأمّ الولد فوقع عليها قال : تردّ عليه امرأته الَّتي كان تزوّجها ، وتردّ هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها » ، ورواه المقنع مرفوعا عن علي عليه السّلام مع اختلاف في اللَّفظ ، ومورد الأخبار الثلاثة وقوع العقد على بنت المهيرة ولكن الأب خان وأرسل بنت الأمة وهو غير ما قاله المصنّف ، وكيف كان فما قاله من أنّه إن كانت هي المدلَّسة رجع عليها إلَّا بأقلّ مهر لا دليل عليه ، ومرّ في عنوان « إن كان بعد الدّخول فالمسمّى ويرجع على المدلَّس » أخبار المسئلة عموما في العيوب وخصوصا في بعضها . ( ولو شرطها بكرا فظهرت ثيّبا فله الفسخ إذا ثبت سبقه على العقد ، وقيل : لا فسخ ولكن ينقص من مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيّب ) ( 1 ) لم أقف على من قال بالفسخ لكن لم يصرّحوا بشرطه وإنّما قالوا : تزوّجها على أنّها بكر كما هو الأصل في المرأة كالحرّيّة في الرّجل والمرأة ، وإنّما مع التزوّج على البكريّة اختلفوا هل ينقص المهر أم لا ، فصرّح بالعدم الحلبيّ فقال : إذا تزوّج بكرا فوجدها ثيّبا فأقرّت الزّوجة بذلك حسب أو قامت به البيّنة فليس بعيب يوجب الرّدّ ولا نقصانا في المهر « وهو ظاهر المفيد حيث قال : « ومتى تزوّج امرأة على أنّها بكر فوجدها ثيّبا لم يكن له ردّها ، ولم يجز له قذفها بفجور لأنّ العذرة قد تزول بالمرض والطفرة وأشباه ذلك « وذهب إليه الشيخ والقاضي وابن حمزة والحلَّي ، لكن الأوّلين قالوا : ينقص من مهرها شيء ، وقال الأخير : ينقص ما بين المهرين . والأصل في المسئلة خبران رواهما الكافي ( في باب الرّجل يتزوّج