الشيخ محمد تقي التستري
118
النجعة في شرح اللمعة
جامعها لأنّها المدّعية - الخبر » . وروى بعده « عن عبد الله بن الفضل الهاشميّ ، عن بعض مشيخته قال : قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السّلام وسأله رجل عن رجل تدّعي عليه امرأته أنّه عنّين وينكر الرّجل ؟ قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا تعلم الرّجل ويدخل عليها الرّجل فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدّق وكذّبت وإلَّا صدّقت وكذّب » . ورواه الفقيه في أوّل حكم عنّينه في آخر طلاقه بلفظ « قلت له : أو سأله رجل » . وروى في آخر الباب « عن غياث بن إبراهيم ، عنه عليه السّلام قال : ادّعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه لا يجامعها ، وادّعى أنّه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليه السّلام أن تستذفر بالزّعفران ، ثمّ يغسل ذكره ، فإن خرج الماء أصفر صدّقه وإلَّا أمره بطلاقها » . ورواها التّهذيب في 20 و 21 و 24 من تدليسه مثله . وفي الفقيه في ما مرّ « وفي خبر آخر قال الصّادق عليه السّلام : إذا ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين وأنكر الرّجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرّجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنّين وإن تشنّج فليس بعنّين » وروي في خبر آخر « أنّه يطعم السمك الطريّ ثلاثة أيّام ثمّ يقال له : بل على الرّماد ، فإن ثقب بوله الرّماد فليس بعنّين وإن لم يثقب بوله الرّماد فهو عنّين « ويحمل الأوّل على عدم العنّة وأنّه لو اختلفا في الإصابة وعدمها يفصّل في الثيّب والبكر بما في الخبر والباقية على العلاج بما فيها ، وأفتى بما في خبر الجلوس في الماء البارد الصدوقان . ( ولا مهر للزوجة ان كان الفسخ قبل الدخول في جميع العيوب إلا في العنّة فنصفه ) ( 1 ) ويدلّ عليه خبر أبي حمزة الكافي المذكور ( في 7 من أخبار باب الرّجل يدلَّس نفسه ، 68 من نكاحه ) ففيه « فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة فإن وصل إليها وإلَّا فرّق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدّة عليها » .