الشيخ محمد تقي التستري

110

النجعة في شرح اللمعة

انتظرت به سنة فإن وصل إليها فيها ولو مرّة واحدة فهو أملك بها « أو اطرحها لضعف سندها ، وفصل النهاية وتبعة الحلَّي في العنّة أيضا بين ما إذا كان قبل الدّخول وبعده ولا بدّ أنّ النهاية حمل الأخبار الَّتي استدلّ بها للمفيد على ما إذا كان قبل الدّخول ، وأمّا ما قاله الشّارح من أنّ المفصّلين استندوا إلى خبرين لا ينهضان حجّة ففي غير محلَّه فليس لنا به خبر حتّى ينهض أولا . ( وقيل : لو بان خنثى فلها الفسخ ، ويضعف بأنه ان كان مشكلا فالنكاح باطل وان كان محكوما بذكوريته فلا وجه للفسخ لأنه كزيادة عضو في الرجل ) ( 1 ) ذهب « الخلاف » إلى أنّ غير المشكل ليس لطرفه - الرّجل أو المرأة - الخيار ، وقال في المبسوط في موضع بالخيار لهما ، وليس به نصّ . وأمّا نقل الوسائل عن كتاب عليّ بن جعفر في بعض النسخ « عن أخيه عليه السّلام : سألته عن خنثى دلَّس نفسه لامرأة ما عليه ؟ فقال : يوجع ظهره ويفرّق بينهما » فلا عبرة به بعد نقل قرب الحميريّ الخبر بلفظ « سألته عن خصيّ » نسخة واحدة ، وإنّما ورد النّصّ في ما لو بانت الزّوجة رجلا بالبطلان رواه شريح كما يأتي في الميراث . ( وعيوب المرأة تسعة : الجنون والجذام والبرص والعمى والإقعاد والقرن والإفضاء والعفل والرتق على خلاف فيهما ) ( 2 ) قال الشّارح : بعد قول المصنّف « على خلاف فيهما : « أي في العفل والرّتق ، ومنشأ الخلاف من عدم النّصّ ومساواتهما للقرن المنصوص - إلى - وفي بعض كلام أهل اللَّغة أنّ العفل هو القرن منصوصا ، وفي كلام آخرين أنّ الألفاظ الثلاثة مترادفة في كونها لحما ينبت في الفرج يمنع الوطي » . قلت : إن كان معذورا في عدم وجود نصّ للرّتق لعدم وجود خبر به في الكتب الأربعة ورجوعهم إنّما هو إليها وإنّما هو مذكور في قرب الحميريّ فروى » عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام : سألته عن امرأة دلَّست لرجل نفسها وهي رتقاء ، قال يفرّق بينهما ولا مهر لها : ومن الغريب أنّ الوسائل نقله في 2 من أبواب