الشيخ محمد تقي التستري

69

النجعة في شرح اللمعة

القرية الَّتي حدّ منها كذا والثّاني والثّالث والرّابع وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلَّها ، فوقّع عليه السّلام : لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشّراء على البائع على ما يملك » . ورواه الفقيه ( في 11 من أخبار إحياء مواته ، 8 من أبواب معايشه ) وفيه بدل « ولم يؤت بحدود أرضه » ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه « وفي آخره : « من البائع على ما يملك » . ورواه التّهذيب ( في 16 من أخبار أحكام أرضيه ، 11 من أبواب تجاراته ) وفيه : « جميع القرية الَّتي حدّ منها والثّاني والثّالث والرّابع منها » وآخره مثل الفقيه . ورواه أيضا ( في 163 من أخبار بيّناته ، 5 من قضاياه ، قبل مكاسبه ) مثل الكافي أوّلا وأخيرا . والظاهر بشهادة السّياق وقوع التّحريف في الجميع وأنّ الأصل في قوله « والثّاني والثّالث والرّابع » « والثّاني والثّالث والرّابع منها كذا » . ( وان ردّ تخيّر المشترى مع جهله ، فان فسخ رجع كلّ إلى مالكه ، وان رضي صحّ ( البيع ) في المملوك بحصّته من الثمن بعد تقويمهما [ جميعا ] ثمّ تقويم أحدهما ) ( 1 ) ما ذكره مقتضى الأصول ، أمّا تخيّر المشتري مع جهله فلخيار تبعّض الصّفقة ، وأمّا كون قيمته بالنّسبة فيمكن أن يقال : إنّ البائع لعلَّه قال : إنّما رضيت بقيمة قلت ، لأنّي أردت بيع مال غيري مع مالي . ( وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك ) ( 2 ) بلفظ المجهول في « أيملك » الأوّل والثّاني . ( كالعبد مع الحرّ والخنزير مع الشاة ) ( 3 ) فإنّ الحرّ والخنزير لا يصحّ في الإسلام ملكهما .