الشيخ محمد تقي التستري
284
النجعة في شرح اللمعة
( الفصل التاسع ) ( في الخيار وهو أربعة عشر قسما : الأول : خيار المجلس وهو مختص بالبيع ولا يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبين وان طال الزمان ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب الشّرط والخيار في البيع ، وهو 70 من معيشته في خبره الرّابع حسنا ) عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام « قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا - الخبر » . وفي الخامس صحيحا عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام ، عنه صلَّى اللَّه عليه وآله « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » . وفي السّادس صحيحا عن فضيل ، عنه عليه السّلام « قلت له : ما الشّرط في الحيوان ؟ فقال لي : ثلاثة أيّام للمشتري ، قلت : فما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما » . وفي السّابع حسنا عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام « أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتّى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع ، وقال : إنّ أبي عليه السّلام اشترى أرضا يقال لها : العريض ، فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال : أعطيك ورقا بكلّ دينار عشرة دراهم فباعه بها ، فقام أبي فاتّبعته ، فقلت : يا أبة لم قمت سريعا ؟ قال : أردت أن يجب البيع » . ورواء التّهذيب ( في 3 من أخبار باب عقود بيعه ، 2 من تجاراته ) . ورواه الفقيه ( في باب الافتراق الذي يجب به البيع أهو بالأبدان أم بالقول ، 10 من معايشه ) مقتصرا على ذيله « قال : إنّ أبي اشترى أرضا يقال لها : العريض - إلخ » بدون قوله : « فابتاعها - إلى - فباعه بها » . وفي الثّامن حسنا عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام « بايعت رجلا فلمّا بايعته قمت فمشيت خطي ثمّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا » .