الشيخ محمد تقي التستري
260
النجعة في شرح اللمعة
وكيف كان زاد التّهذيب « قال : وسألته عن الرّجل يشتري المتاع جميعا أيبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ؟ قال : لا ، حتّى يبيّن له إنّما قوّمه » . مع أنّه عين الأوّل مع إسقاطه جملة « بثمن ثمّ يقوّم كلّ ثوب بما يسوي حتّى يقع على رأس ماله » من البين وكأنّه نسخة أخرى من السّؤال الأوّل ، وإسقاط ما أسقط لا يخلّ لمعلوميّته ، فمن يشتري شيئا يشتريه بثمن ، ومن أراد بيع ثوب ثوب مرابحة وقد ابتاعها جملة لا بدّ أن يقوّم كلّ ثوب بما يسوي حتّى يقع على رأس ماله . وفي آخره « عن أسباط بن سالم » قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار وشرار دستشمار فيجيئنا الرّجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا ؟ فقال : لا إلَّا أن يشتري الثّوب وحده » . ورواه التّهذيب في الباب المتقدّم في الخبر الواحد والخمسين بدون « خيار وشرار » وفيه « سبعين » بدل « تسعين » . وروى في ( باب بيع المتاع وشرائه ، 84 من معيشته في خبره 6 ) عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن الرّجل يشتري الجراب الهرويّ والقوهيّ ، فيشتري الرّجل منه عشرة أثواب ، فيشترط عليه خياره كلّ ثوب بربح خمسة أو أقلّ أو أكثر ، فقال : ما أحبّ هذا البيع أرأيت إن لم يجد خيارا غير خمسة أثواب ووجدت البقيّة سواء ، قال له إسماعيل ابنه : إنّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذ منهم عشرة فردّد عليه مرارا ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إنّما اشترط عليه أن يأخذ خيارها ، أرأيت إن لم يكن إلَّا خمسة أثواب ووجد البقيّة سواء ، وقال : ما أحبّ هذا ، وكرهه لموضع الغبن » . ورواه الفقيه في 28 من أخبار بيوعه وفيه : « عن القوم يشترون » وزاد بين « الهرويّ والقوهيّ » ، « أو الكرويّ أو المروزيّ » وفيه : « فيشترط