الشيخ محمد تقي التستري
251
النجعة في شرح اللمعة
قال : لا بأس ، ولا يأخذ دون شرطه إلَّا بطيبة نفس صاحبه » . وروى ( في العاشر من سلمه المتقدّم ، 79 صحيحا ) عن الحلبيّ « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أسلم دراهمه في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمّى ، وكان الذي عليه الحنطة أو الشّعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حلّ ، فسأل صاحب الحقّ أن يأخذ نصف الطَّعام أو ثلثه أو أقلّ من ذلك أو أكثر ويأخذ رأس مال ما بقي من الطَّعام دراهم ؟ قال : لا بأس ؛ والزّعفران يسلم فيه الرّجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقلّ من ذلك أو أكثر ؟ قال : لا بأس ان لم يقدر الذي عليه الزّعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقّه » . وروى بيع مضمون التّهذيب ( 4 من تجاراته في خبره 17 ) عن عليّ بن جعفر ، [ عن أخيه ] عليه السّلام « سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم ، قال : إذا قوّمه دراهم فسد لأنّ الأصل الذي يشترى به ، دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم » . وفي 19 عن ابن بكير ، عن الصّادق عليه السّلام « سألته عن رجل أسلف في شيء يسلف النّاس فيه من الثّمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ؟ قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره » . وفي 23 عن يعقوب بن شعيب عنه عليه السّلام « سألته عن الرّجل يسلف في الحنطة والتّمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحلّ له الذي له فيقول : واللَّه ما عندي إلَّا نصف الذي لك فخذ منّي ان شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا ، فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه » . ورواه الفقيه في 2 من سلفه عن الباقر عليه السّلام ، وروى خبر ابن بكير في 8 منه ، وروى خبر العيص المتقدّم عن الكافي في 9 منه ، وروى خبر الحلبيّ المتقدّم عنه في 15 منه . وقلنا في عنوان ( ويجوز السّلم في الحبوب ) : انّ التّهذيبين جعلا