الشيخ محمد تقي التستري
238
النجعة في شرح اللمعة
الطَّول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها » . ونسب الوسائل إليه روايته عنه ، عنه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . وهو كما ترى ، كما أنّه نسب إلى الفقيه روايته بإسناده عن زرارة مثله . مع أنّ في الفقيه « لا بأس بالسّلم في المتاع » وهو الصّحيح دون ما في التّهذيب « في الحيوان والمتاع » كما أنّ الوافي ( في باب السّلف في المتاع ) نسب إلى التّهذيب كونه مثل الفقيه بلفظ « في المتاع » وهما ، رواه الفقيه في آخر سلفه ، 2 من أبواب معايشه ، وفيه أيضا « عن أبي جعفر عليه السّلام » لا « عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام » كما توهّمه الوسائل . وإنّما روى الكافي ( في 3 من 99 من معيشته ) عن جميل ، عن زرارة عن الصّادق عليه السّلام « لا بأس بالسّلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها » . وأمّا عدم بلوغ الغاية في ذكر الأوصاف فلأنّ وجود ما هو كذلك غير معلوم . ( واشتراط الجيد والردي جائز ، والأجود والأردى ممتنع ) ( 1 ) ، لأنّه ما جيّد ورديّ إلَّا ويمكن أن يوجد أجود منه وأردى منه . ( وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه كاللحم والخبز والنبل المنحوت والجلود والجواهر واللئالي الكبار لتعذر ضبطها وتفاوت الثمن فيها ) ( 2 ) أما اللَّحم فروى الكافي ( في السّلم في الرّقيق وغيره ، 99 من معيشته في خبره 12 ) عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام « سألته عن السّلف في اللَّحم ؟ قال : لا تقربنّه فإنّه يعطيك مرّة السّمين ومرّة التّاوي ومرّة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد ؛ قال : وسألته عن السّلف في روايا الماء ؟ قال : لا تقربها فإنّه يعطيك مرّة ناقصة ومرّة كاملة ، ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله » . لكنّ الظَّاهر من سياقه أنّ المنع منه ليس من حيث تعذّر الضّبط بل من حيث إنّ القصّابين لا يذبحون غنما معيّنة بل كلّ ما حصل بيدهم سمينا