الشيخ محمد تقي التستري
209
النجعة في شرح اللمعة
الاختلاط كان بسبب المشتري وحينئذ فعدم الخيار للبائع يمكن أن يكون ضرارا له وقد نفي في الشّرع . ( ويجوز بيع ما يخرط ورقه ، كالحناء والتوت خرطة وخرطات وما يجز كالرطبة - بفتح الراء - والقضب والبقل جزة وجزات ) ( 1 ) روى الكافي ( في 7 من بيع ثماره 73 من معيشته ) عن سماعة - في خبر - « قال : وسألته عن ورق الشّجر هل يصلح شراه ثلاث خرطات أو أربع خرطات ؟ فقال : إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة » . ورواه بيوع الفقيه ( 12 من معايشه في خبره 19 وفي 11 ) عن معاوية ابن ميسرة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - « قلت : فالرّطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّه بعدها ؟ قال : لا بأس به . ثمّ قال : كان أبي يبيع الحنّاء كذا وكذا خرطة » . ( ولا تدخل الثمرة في بيع الأصول إلا في النخل بشرط عدم التأبير ) ( 2 ) روى بيع ثمار الكافي ( 73 من معيشته ، في خبره 12 ) عن يحيى بن أبي - العلاء ، عن الصّادق عليه السّلام « من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع الَّا أن يشترط المبتاع قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بذلك » . وفي 14 عن غياث بن إبراهيم عنه عليه السّلام قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع الَّا أن يشترط المبتاع ، ثمّ قال عليّ عليه السّلام : قضى به رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » . وفي 17 عن عقبة بن خالد ، عنه عليه السّلام « قضى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّ ثمر النّخل للَّذي أبرها الَّا أن يشترط المبتاع » . وهذا التّفصيل هو المشهور وفصل ابن حمزة بين بدوّ الصّلاح فللبائع وعدمه فللمشتري ولا وجه له . ( ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات معينة وجزء ) *